أسئلة حول صلاة الجمعة

Fatwa ID: DI01186

Question

السلام عليكم ورحمة الله،

نحن نصلي صلاة الجمعة في مصلى بأمريكا (يصلى فيه صلاة الجمعة فقط مع برامج تعليمية أخرى خلال الأسبوع). يصلى في مساجد أمريكا صلاة الجمعة صلاتين في نفس المسجد لكثرة المسلمين و قلة المساجد. اما المصلى الذي نصلي فيه فإن الصلاة الثانية يتراود عليها من ٣ أشخاص إلى ١٠ أشخاص مع الإمام . لدينا أسالة اذا تكرمتم في الفقه الحنفي

١. هل صلاة الجمعة تنتهي عند دخول صلاة العصر عند الأحناف ؟

٢. هل يجوز أن يصلى صلاتين في نفس المصلى لصلاة الجمعة للتيسير على المسلمين ؟

٣. اذا كان هناك شخص أو إثنين ليؤدوا صلاة الجمعة الثانية هل يجوز لشخصين آخرين كانا قد صليا الصلاة الأولى أن يكملان العدد للصلاة الثانية (٣ أشخاص مع الإمام)؟

٤. اذا لم يأتي غير شخص واحد مع الإمام للصلاة الثانية فصلى كلاهما الظهر وبعد ذلك توافد شخصين آخريين، هل يمكن لهم أن يقيموا صلاة جمعة بعد أن كان بعضهم وبما فيهم الإمام كان قد صلى الظهر؟



Answer

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

بسم الله الرحمن الرحيم

 ومن الجدير بالذكر هنا، قبل أن نجيب عن الأسئلة، أن ننبه المستفتي على تصور "الجمعة" الحقيقي. وهو أن من مقاصد الجمعة أن تجمع الجماعات المتفرقة حيث إنها مشتقة من "الجمع". نعم، عدد المسلمين في ديار الكفر قليل بالنسبة إلى ديار المسلمين ولذا يرخص الفقهاء المعاصرون في مثل هذه المسائل. لكن يجب على المستوطنين في ديار الكفر أن يلتزموا بروح الإسلام الصفي ويلتمسوه مهما أمكن على سبيل التدرج نحو الأفضل فالأفضل.

١. ينتهي وقت صلاة الجمعة بدخول وقت العصر حتى لو افتتح الإمام الصلاة في وقت الجمعة ثم دخل وقت العصر-  في الركعة الثانية مثلا- بطلت صلاة جميع القوم وعليهم أن يستأنفوا الصلاة ويقضون أربع ركعات على أنها صلاة الظهر.[i]

٢. يجوز تكرار صلاة الجمعة للتيسير عملا بقول الإمام أبي يوسف. ولكن يحسن بالمصلين أن يؤدوا الصلاة على هيئة تختلف قليلا عن الجماعة الأصلية.[ii]

٣. لم نجد هذه المسألة مصرحا بها في كلام الفقهاء الحنفية ولكن مقتضى كلامهم والله أعلم - عدم الجواز. وذلك أن الفقهاء صرحوا بأنه يشترط فيمن تنعقد بهم صلاة الجمعة صلاحيتهم للإمامة في الجمعة، حيث لا تنعقد صلاة الجمعة بجماعة النساء والصبيان فقط. وحيث لا يجوز اقتداء المفترض خلف المتنفل عند الحنفية، صار المتنفل في حكم النساء والصبيان في عدم انعقاد الجمعة بهم لأن كل واحد منهم لا يصلح للإمامة في الجمعة.[iii]

٤. لا تجوز.

والله أعلم بالصواب


[i]

الحصكفي، الدر المختار "مع رد المحتار"، (كراتشي أيج أم سعيد)، ٢:١٤٧

(و)الثالث (وقت الظهر فتبطل) الجمعة (بخروجه) مطلقا ولو لاحقا بعذر نوم أو زحمة على المذهب لأن الوقت شرط الأداء لا شرط الافتتاح

[ii]

شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، (بيروت: دار المعرفة)، ١:١٣٦

"فأما إذا صلى فيه أهلها أو أكثر أهلها فليس لغيرهم حق الإعادة إلا في رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - قال إن وقف ثلاثة أو أربعة ممن فاتتهم الجماعة في زاوية غير الموضع المعهود للإمام فصلوا بأذان فلا بأس به وهو حسن لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بأصحابه فدخل أعرابي وقام يصلي فقال صلى الله عليه وسلم ألا أحد يتصدق على هذا يقوم فيصلي معه فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه"

المفتي نجم الحسن أمروهي، نجم الفتاوى، شعبة نشر وإشاعة دار العلوم ياسين القرآن، ٢:٦٣٣

[iii]

ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق، ط:٢، (دار الكتاب الإسلامي) ٢:١٦٢

"ولا يحصل هذا الشرط إلا إذا كان سوى الإمام ثلاثة إذ لو كان مع الإمام اثنان لم يوجد في حق كل واحد منهم الشرط بخلاف سائر الصلوات؛ لأن الجماعة فيها ليست بشرط كذا في البدائع أطلق الثلاثة فشمل العبيد والمسافرين والمرضى والأميين والخرس لصلاحيتهم للإمامة في الجمعة إما لكل واحد أو لمن هو مثل حالهم في الأمي والأخرس فصلحا أن يقتديا بمن فوقهما كذا في المحيط، ولا يرد عليه النساء والصبيان فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال؛ لأن النساء خرجن بالتاء في ثلاثة أي ثلاثة رجال، وكذا الصبي؛ لأنه ليس برجل كامل والمطلق ينصرف إلى الكامل وشمل ثلاثة غير الثلاثة الذين حضروا الخطبة لما في التجنيس وغيره إذا خطب بحضرة جماعة ثم نفروا وجاء آخرون لم يشهدوا الخطبة فصلى بهم الجمعة أجزأهم"