Women's Feet as ʿAwrah

Fatwa ID: DI00623

Question

Asslamu Alaykum,

Is it permissible for women to show their feet outside of the house? Are feet considered Awrah?

Would it be permissible to wear slippers that show the feet?

 



Answer

In the name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful

Waʿalaykum al-Salām wa Raḥmat Allāh wa Barakātuh

The fuqahā’ (jurists) differ concerning whether the woman’s foot is part of the ‘awrah (legal private areas). Though a number of them say that it is[1], many others do not. Not only is the latter position stronger, but it is also the muftā bih(the official position of the school). Therefore, the woman’s feet may be uncovered in public, and there will be no sin. However, iḥtiyāṭ (caution) and taqwā ask that the feet be covered in public.[2]

Allah knows best

Shaheer Pathan

 

Checked and approved by,

Mufti Hisham Dawood

Darul Ifta, Darul Qasim


[1] ‘Abd Allah b. Maḥmūd al-Mawṣilī, al-Ikhtiyār li Ta‘līl al-Mukhtār (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 1:46:

قال: (إلا وجهها وكفيها) لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال ابن عباس: الكحل والخاتم. ومن ضرورة إبداء الزينة إبداء موضعها، فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، ولأنها تحتاج إلى كشف ذلك في المعاملات فكان فيه ضرورة وفي القدم روايتان) الصحيح أنها ليست بعورة في الصلاة، وعورة خارج الصلاة

Ibid., 4:156:

قال: (ولا ينظر إلى الحرة الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين إن لم يخف الشهوة) ؛ وعن أبي حنيفة أنه زاد القدم، لأن في ذلك ضرورة للأخذ والإعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة مع الأجانب لإقامة معاشها ومعادها لعدم من يقوم بأسباب معاشها والأصل فيه قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] ؛ قال عامة الصحابة: الكحل والخاتم، والمراد موضعهما لما بينا، وموضعهما الوجه واليد، وأما القدم فروي أنه ليس بعورة مطلقا لأنها تحتاج إلى المشي فتبدو؛ ولأن الشهوة في الوجه واليد أكثر، فلأن يحل النظر إلى القدم كان أولى؛ وفي رواية القدم عورة في حق النظر دون الصلاة

Qāsim b. Quṭlūbughā, al-Taṣḥīḥ wa-l-Tarjīḥ ‘alā al-Qudūrī (Damascus: al-Risālah al-‘Ᾱlāmiyyah), 168-9:

قوله (إلا وجهها وكفيها) قال في الهداية وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح قال في الجواهر أي ليست بعورة في حق الصلاة وعورة في حق النظر وقال في الاختيار الصحيح أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة قلت تنصيص الكتاب أولى بالصواب لقول وحمد في كتاب الاستحسان وما سوى ذلك عورة وقال قاضي خان وفي قدميها روايتان والصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة (وكذا قال في نصاب الفقهاء) ولأن ظهر القدم محل الزينة المنهي عن إبدائها قال تعالى (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) ولما روى أبو داود عن أم سلمة أنها سألت النبي ﷺ أتصلي المرأة في درع وخمار قال (نعم إذا كان سابغا يغطيظهور قدميها)

[2] The Qur’ān states [al-Nūr (24):31]:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

Muḥammad b. al-Ḥasan al-Shaybānī, al-Aṣl (Beirut: Dār Ibn Ḥazm), 2:235:

وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له تكاحها فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفا إلا الوجه والكف ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها وهذا قول أبي حنيفة

Ibid., 2:239:

والعبد فيما ينظر إليه من مولاته والحر الذي لا قرابة بينه وبينها ولا حرمة سواء خصيا كان أو فحلا إذا كان قد بلغ مبلغ الرجال فلا ينبغي أن ينظر منها إلى شيء إلا إلى وجهها وكفها ولا يحل للخصي شيء يحرم على الفحل ولا تحل المثلة التي مثلت به شيئا يحرم على غيره من العبيد والأحرار

Karkhī, Mukhtaṣar al-Karkhī (Imam Muhammad bin Saud Islamic University), 6:1185-6:

 قال فأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينهما ولا حرمة فليس ينبغي له أن ينظر منها إلى شيء مكشوف إلا الوجه والكف ولا ينظر إلى غير ذلك وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وقال ابن شجاع عن الحسن عن أبي حنيفة أنه ينظر إلى وجهها وكفها وقدمها

Abū al-Ḥusayn Qudūrī, Sharḥ Mukhtaṣar al-Karkhī (Imam Muhammad bin Saud Islamic University), 6:1187:

أما الوجه فلقوله تعالى (ولا يبدين زيتنهن إلا ما ظهر منها) قيل في التفسير الكحل والخاتم والكحل (موضعه) الوجه والخاتم (موضعه) اليد ولأن المرأة تضطر إلى كشف وجهها للشهادة عليها وعند المحاكمة فخرج ذلك أن يكون عورة وتحتاج إلى إظهار كفها في الأخذ والعطاء والمعاملات فرخص لها في ذلك فأما القدم فلا يجوز النظر إليه في إحدى الروايتين لأن الحاجة  تدعو إليه ويجوز في رواية الحسن لما روي عن ابن مسعود قال في تأويل قوله (إلا ما ظهر منها) قال القرط والخلخال ولأن المرأة تضطر إلى المشي في الطرق فتبدو قدمها فصار ككفيها ولأن الوجه والكف يشتهى ما لا تشتهي [كما في أصل المصدر] القدم فإذا جاز النظر إلى وجهها فقدمها أولى

Abū Ja‘far al-Ṭaḥāwī, Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī [Madinah and Beirut: Dār al-Sirāj and Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah (respectively)], 1:700:

مسألة قال أبو جعفر أما المرأة فتواري في صلاتها كل شيء منها إلا وجهها وكفيها وقدميها

Abū Bakr al-Jaṣṣāṣ, Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī, [Madinah and Beirut: Dār al-Sirāj and Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah (respectively)], 1:700-2:

قال أبو بكر وذلك لأن جميع بدنها عورة لا يحل للأجنبي النظر إليهم منها إلا هذه الأعضاء ويدل عليه قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) روي أنها الكحل والخاتم فدل أن يديها ووجهها ليسا بعورة وقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) فدل أن رأسها عورة وما كان عورة وجب ستره في الصلاة واليد والوجه والقدم ليست بعورة فلا يلزمها سترها في الصلاة

Abū Manṣūr al-Māturīdī, Ta’wīlāt Ahl al-Sunnah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 7:546-7:

وأحسن للشابة وأفضل لها أن تستر وجهها ويديها عن الرجال ليس لأن ذلك حرام وإليها معصية ولكن لما يخاف في ذلك من حدوث الشهوة ووقوع الفتنة بها فإذا لم يكن للناظر في ذلك شهوة بأن كان شيخا كبيرا أو كانت المرأة دميمة أو عجوزا فإنه لا يحظر النظر إلى وجوه أمثالهن ولا ينظر إلى ما سوى ذلك وأصله قول الله تعالى (قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) ومما يدل على أن الوجه والكفين جائز ألا يكون بعورة أن المرأة لا تصلي وعورتها مكشوفة ويجوز أن تصلي ووجهها ويداها ورجلاها مكشوفة...

Abū al-Layth al-Samarqandī, al-Fatāwā min Aqāwīl al-Mashāyikh fī-l-Aḥkām al-Shar‘iyyah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 65:

وسئل أبو بكر عن امرأة صلت ولم تستر رجلها قال تجزئها صلاتها لأنه يجوز للأجنبي أن ينظر إلى ذلك الموضع قال الفقيه أبو الليث يعني به ظهر القدم وبهذا نأخذ وروي عن محمد بن مقاتل أنه سئل عن ذلك فقال أخشى أن لا تجوز صلاتها

Abū al-Layth al-Samarqandī, Fatāwā al-Nawāzil (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 275:

ونظر الرجل إلى الأجنبية لا يجوز إلا وجهها وكفها لقوله تعالى (ولا يبدين زيتنهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس رضي الله عنهما في الكحل والخاتم أي موضعهما وهو الكف والوجه وبهذا استدل النظر إلى قدمها مباح فيما روي عن أبي حنيفة رحمه الله لأنه ضرورة عند عدم الخوف...

Abū al-Layth al-Samarqandī, Baḥr al-‘Ulūm (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 2:437:

...وفي وجه يجوز النظر إلى الوجه والكفين وهو النظر إلى المرأة التي لا يكون محرما لها ويأمن كل واحد منهما على نفسه فلا بأس بالنظر عند الحاجة...

Abū al-Ḥusayn al-Qudūrī, al-Tajrīd (Cairo: Dār al-Salām), 2:604-5:

مسألة قدم المرأة ليس بعورة قال أصحابنا: قدم المرأة ليس بعورة- في إحدى الروايتين-. وروي عنهم أنه عورة وهو قول الشافعي

لنا: أن المرأة تحتاج إلى كشف قدمها عند مشيها كما تحتاج إلى إظهار وجهها ويدها عند المعاملة، فإذا خرج أحدهما من أن يكون عورة للحاجة فالآخر مثله. ولأن الكف يشتهي ما لا يشتهى القدم، فإذا خرج كفها ووجهها من أن يكون عورة فالقدم أولى. ولأنه عضو يتعلق به القطع في السرقة، كاليد

احتجوا: بوقله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها)، قال ابن عباس: الوجه والكفان. فالظاهر أن عليها ستر ما سواه

قلنا: ذكر الطحاوي عن ابن مسعود أنه قال في تفسير الآية: القرط والخلخال وظاهر هذا يقتضي جواز النظر إلى القدم احتجوا: بحديث أم سلمة الذي قدمناه والجواب: أنه يجوز أن يكون اعتبر تغطية ظاهر القدم لاستيفاء تغطية الساق، لا لمعنى في نفسه قالوا: عضو يسقط في التيمم، فوجب على المرأة ستره في الصلاة، كالرأس قلنا: الرأس يشتهى النظر إليه، ولا تدعو الضرورة إلى كشفه [وما تدعو الضرورة إلى كشفه] ليس بعورة- وإن اشتهي-، كالوجه، فما لا يشتهى أولى

Ibid., 4:1778:

...أو نقول: المرأة يجوز لها لبس الخف، فلا يجوز لبس القفازين

Abū al-Ḥusayn al-Qudūrī, Mukhtaṣar al-Qudūrī (Karachi: Idārat al-Qur’ān wa-l-‘Ulūm al-Islāmiyyah), 90:

وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها

Ḥusām al-Dīn ‘Alī b. Aḥmad al-Rāzī, Khulāṣat al-Dalā’il wa Tanqīḥ al-Masā’il fī Sharḥ al-Qudūrī (Amman, Jordan), 1:295-6:

(وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها) لقوله جل جلاله (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) عن ابن عباسرضي الله عنهم أنه قال الكحل والخاتم وفي القدم روايتان والصحيح أنها عورة

Khawāhir Zādah Badr al-Dīn Muḥammad b. Maḥmūd al-Kurdirī, Sharḥ Mushkilāt al-Qudūrī [Kuwait and Riyadh: Maktabat al-Imām al-Dhahabī and al-Turāth al-Dhahabī (respectively)], 1:173-4:

قوله (القدم) هو من الرجل ما يطأ عليه الإنسان من لدن الرسغ إلى ما دون ذلك [وأشار المحقق إلى زيادة في النسخ: الرسغ بالفارسية مغالى] فيكون الرسغ موجودا في الرجل واليد قبل القدم عورة وقال صاحب الهداية ليس بعورة [هنا زيادة أخرى أشار إليها المحقق وليس بمهم] في حق الصلاة وعورة في حق النظر وفي رواية لا يكون عورة فيهما قيل باطنه ليس بعورة وظاهره عورة وفي رواية الغني الكل ليس بعورة ولهذا لو حلف لا ينظر إلى المحرم فتظر الوجه أو القدم أو الكف لا يحنث وإنما يحل النظر إذا لم يشته أما إذا اشتهى لم يحل لأما القاضي والشاهد ومن يريد التزوج يحل له النظر وإن اشتهى

Yūsuf b. ‘Umar al-Kādūrī, Jāmi‘ al-Muḍmarāt wa-l-Mushkilāt fī Sharḥ Mukhtaṣar al-Imām al-Qudūrī (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 1:306:

قوله (إلا وجهها وكفيها) ةفيه إشارة إلى أن ظهر الكف عورة والقدم عورة

ھ وقال عليه السلام (المرأة عورة مستورة) قال رحمه الله وهذا تنصيص على أن القدم عورة ويروى أنها ليست بعورة وهو الأصح لأنها تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال وإبداء كفها في الأخذ والإعطاء وكذلك تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة...

Shams al-A’immah al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ (Beirut: Dār al-Ma‘rifah), 10:153:

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى قدمها أيضا وهكذا ذكر الطحاوي لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة وربما لا تجد الخف في كل وقت

Ṭāhir b. ‘Abd al-Rashīd al-Bukhārī, Khulāṣat al-Fatāwā (Quetta: Maktaba-e Rashīdiyyah), 1:74:

وفي المرأة الكعب ينبغي أن يكون حكمها حكم الركبة في نسخة القاضي الإمام فخر الدين رحمه الله وبطن قدمها هل هي عورة فيه روايتان والتقدير فيه بربع بطن القدم في رواية الأصل وفي رواية الكرخي رحمه الله ليس بعورة وفي الاستحسان للإمام السرخسي في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يباح النظر إلى قدمها

Ibid., 4:439:

وأما الأجنبية فيباح النظر إلى وجهها وإلى كفيها وظهر القدم عورة إلا عند الطحاوي رحمه الله وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله

‘Alā’ al-Dīn al-Samarqandī, Tuḥfat al-Fuqahā’ (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 3:334:

وأما النظر إلى القدمين هل يحرم ذكر في كتاب الاستحسان هي عورة في حق النظر وليس بعورة في حق الصلاة وكذا ذكر في الزيادات إشارة إلى أنها ليست بعورة في حق الصلاة وذكر ابن شجاع عن الحسن عن أبي حنيفة أنها ليست بعورة في حق النظر كالوجه والكفين

Alā’ al-Dīn al-Kāsānī, Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 5:121-2:

(وأما) النوع السادس وهو الأجنبيات الحرائر فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تبارك وتعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم} [النور: 30] إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه والكفان رخص بقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا (وجه) هذه الرواية ما روي عن سيدتنا عائشة - رضي الله تعالى عنها - في قوله تبارك وتعالى {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] القلب والفتخة وهي خاتم أصبع الرجل فدل على جواز النظر إلى القدمين ولأن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها والقدمان ظاهرتان ألا ترى أنهما يظهران عند المشي؟ فكانا من جملة المستثنى من الحظر فيباح إبداؤهما (وجه) ظاهر الرواية ما روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال في قوله جل شأنه {إلا ما ظهر منها} [النور: 31] أنه الكحل والخاتم وروي عنه في رواية أخرى أنه قال الكف والوجه فيبقى ما وراء المستثنى على ظاهر النهي ولأن إباحة النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها للحاجة إلى كشفها في الأخذ والعطاء ولا حاجة إلى كشف القدمين فلا يباح النظر إليهما ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة فأما عن شهوة فلا يحل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «العينان تزنيان» وليس زنا العينين إلا النظر عن شهوة ولأن النظر عن شهوة سبب الوقوع في الحرام فيكون حراما إلا في حالة الضرورة بأن دعي إلى شهادة أو كان حاكما فأراد أن ينظر إليها ليجيز إقرارها عليها فلا بأس أن ينظر إلى وجهها

Ẓahīr al-Dīn al-Walwālijī, al-Fatāwā al-Walwālijiyyah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 1:124:

امرأة صلت ولم تستر ظهر قدميها تجوز صلاتها لأن ظهر قدميها ليس بعورة ألا ترى أنه يجوز للأجنبي أن ينظر إلى ذلك الموضع منها

Sirāj al-Dīn al-Ūshī, al-Fatāwā al-Sirājiyyah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 58:

قدم المرأة ليست بعورة في حق (جواز) الصلاة

Burhān al-Dīn al-Marghaynānī, al-Hidāyah Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī (Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī), 4:368:

قال: "ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها" لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور:31] قال علي وابن عباس رضي الله عنهما؛ ما ظهر منها الكحل والخاتم، والمراد موضعهما وهو الوجه والكف، كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها. وعن أبي حنيفة أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة. وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا؛ لأنه قد يبدو منها عادة

Burhān al-Dīn al-Marghaynānī, Mukhtār al-Nawāzil (Istanbul: Maktabat al-Irshād), 368-9:

وينظر الرجل من ذوات محرمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها لقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) الآية المراد به مواضع الزينة والله أعلم وهي ما ذكر ويدخل الساعد والأذن والعين والقدم فيه ولpأن البعض يدخل على البعض من غير الاستبيان [وفي نسخة: الاستئذان] والمرأة في ثياب مهنتها عادة فلو أوجبنا التستر يؤدي إلى الحرج...ونظر الرجل إلى الأجنبية لا يجوز إلا وجهها وكفيها لقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال ابن عباس رضي الله عنهما الكحل والخاتم أي موضعهما وهو الوجه والكف ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك وبهذا يستدل أن النظر إلى قدمها أيضا مباح فيما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه [وفي نسخة: رحمه الله] لأن فيه ضرورة أيضا عند عدم الخفاء [وفي نسخة: الخف]...

Qāḍī Khān, Fatāwā Qāḍī Khān (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 1:124:

وفي قدمها روايتان والصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة

Ibid., 3:310:

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا بأس للأجنبي أن ينظر إلى قدم الحرة الأجنبية بغير شهوة كما ينظر إلى قدم أمة الغير ومع الشهوة لا يحل

Ibn Māzah al-Bukhāri, al-Muḥīṭ al-Burhānī (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 5:334:

وأما النظر إلى الأجنبيات: فنقول: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية، والأصل فيه قوله تعالى: {ولا يبديين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور:31) قال علي وابن عباس رضي الله عنهم: ما ظهر منها الكف والخاتم، وروي: أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى وجهها، فلم ير فيها رغبة، ورأى رسول الله عليه السلام كف امرأة غير مخضوبة فقال: «أكف رجل هذا» ؟ ولما ناول فاطمة أحد ولديها بلالا أو أنسا، قال: «رأيت كفها كأنها فلقة قمر» ؛ ولأنها تحتاج إلى إبداء وجهها في المعاملات لتحل الشهادة عليها، وتحتاج إلى إبداء كفها عند الأخذ والإعطاء وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما: أنه يجوز النظر إلى قدمها أيضا؛ لأنها تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو متنعلة، فإنها لا تجد الخف في كل وقت، وفي رواية أخرى عنه قال: لا يجوز النظر إلى قدمها

Ibn al-Humām, Fatḥ al-Qadīr (Dār al-Fikr), 1:259-60:

(قوله تنصيص، إلى قوله: وهو الأصح) لا شك أن ثبوت العورة إن كان بقوله - صلى الله عليه وسلم - «المرأة عورة» مع ثبوت مخرج بعضها وهو الامتلاء بالابتداء فمقتضاه إخراج القدمين لتحقق الابتلاء، وإن كان قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن} [النور: 31] الآية، فالقدم ليس موضع الزينة الظاهرة عادة، ولذا قال الله تعالى {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} [النور: 31] يعني قرع الخلخال، فأفاد أنه من الزينة الباطنة وقد روى أبو داود فيه مرسلا عنه - صلى الله عليه وسلم - «إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويدها إلى المفصل» ثم كما هو تنصيص على ما ذكرنا، كذلك هو تنصيص على أن ظهر الكف عورة بناء على دفع ما قيل إن الكف يتناول ظاهره، لكن الحق أن المتبادر عدم دخول الظهر، ومن تأمل قول القائل الكف يتناول ظاهره أغناه عن توجيه الدفع إذ إضافة الظاهر إلى مسمى الكف يقتضي أنه ليس داخلا فيه، وفي مختلفات قاضي خان: ظاهر الكف وباطنه ليسا عورتين إلى الرسغ، وفي ظاهر الرواية ظاهره عورة، وتنصيص أيضا على أن الذراع عورة وعن أبي يوسف ليس بعورة وفي المبسوط في الذراع روايتان، والأصح أنه عورة، وفي الاختيار لو انكشف ذراعها جازت صلاتها لأنها من الزينة الظاهرة وهو السوار وتحتاج إلى كشفه للخدمة وستره أفضل وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها. واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس عورة وجواز النظر إليه، فحل النظر منوط بعدم خشية الشهرة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة وفي كون المسترسل من شعرها عورة روايتان. وفي المحيط الأصح أنه عورة وإلا جاز النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها وهو يؤدي إلى الفتنة وأنت علمت أنه لا تلازم بينهما كما أريتك في المثال

Ibn ‘Ᾱbidīn, Ḥāshiyat Ibn ‘Ᾱbidīn (Beirut: Dār al-Fikr), 1:406:

(قوله على المعتمد) أي من أقوال ثلاثة مصححة، ثانيها عورة مطلقا، ثالثها عورة خارج الصلاة لا فيها. أقول: ولم يتعرض لظهر القدم. وفي القهستاني عن الخلاصة: اختلفت الروايات في بطن القدم اهـ وظاهره أنه لا خلاف في ظاهره، ثم رأيت في مقدمة المحقق ابن الهمام المسماة بزاد الفقير قال بعد تصحيح أن انكشاف ربع القدم مانع، ولو انكشف ظهر قدمها لم تفسد، وعزاه المصنف التمرتاشي في شرحها المسمى إعانة الحقير إلى الخلاصة، ثم نقل عن الخلاصة عن المحيط أن في باطن القدم روايتين، وأن الأصح أنه عورة ثم قال: أقول: فاستفيد من كلام الخلاصة أن الخلاف إنما هو في باطن القدم؛ وأما ظاهره فليس بعورة بلا خلاف ولهذا جزم المصنف بعدم الفساد بانكشافه، لكن في كلام العلامة قاسم إشارة إلى أن الخلاف ثابت فيه أيضا، فإنه قال بعد نقله: إن الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة، قال لأن ظهر القدم محل الزينة المنهي عن إبدائها، قال تعالى - {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} [النور: 31]- اهـ كلام المصنف

Mawlānā Sayyid Ḥusayn Aḥmad Madanī, Fatāwā Shaykh al-Islām (Jam‘iyyah Publications), 24.

Muftī ‘Azīz al-Raḥmān, Fatāwā Dār al-‘Ulūm Deoband (Karachi: Dār al-Ishā‘at), 2:142-3.