Squirrel Extermination
Question
As-salāmu ʿalaykum,
Would it be permissible (without sin or dislike) to call an exterminator to exterminate squirrels that live on our family’s property outside of our house? These squirrels have been digging many holes in and around our front door leaving piles of dirt on our door step and damaging our property like our roof.
Answer
Waʿalaykum al-Salām wa Raḥmat Allāh wa Barakātu-h
In the name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful
The Qur’ān states [Sūrat al-An‘ām (6):38]:
وَمَا مِن دَاۤبَّةٍ فِی ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَـٰۤىِٕرٍ یَطِیرُ بِجَنَاحَیۡهِ إِلَّاۤ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُمۚ مَّا فَرَّطۡنَا فِی ٱلۡكِتَـٰبِ مِن شَیۡءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ یُحۡشَرُونَ
Elsewhere, the Qur’ān states [Sūrat al-Isrā’ (17):44]:
تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَـٰوَتُ ٱلسَّبۡعُ وَٱلۡأَرۡضُ وَمَن فِیهِنَّۚ وَإِن مِّن شَیۡءٍ إِلَّا یُسَبِّحُ بِحَمۡدِهِۦ وَلَـٰكِن لَّا تَفۡقَهُونَ تَسۡبِیحَهُمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِیمًا غَفُورًا
The makhlūq are umam that are engaged in tasbīḥ. Therefore, they must not be harmed. However, in cases of need, such as harm, it is permissible, and sometimes necessary, to repel their harm.[1]
Allah knows best
Shaheer Pathan
Checked and approved by,
Mufti HIsham Dawood
Darul Ifta, Darul Qasim
[1] Sūrat Hūd (11):6:
وَمَا مِن دَاۤبَّةٍ فِی ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَیَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلٌّ فِی كِتَـٰبٍ مُّبِینٍ
Sūrat al-Ḥajj (22):18:
أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ یَسۡجُدُ لَهُۥ مَن فِی ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَن فِی ٱلۡأَرۡضِ وَٱلشَّمۡسُ وَٱلۡقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلۡجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَاۤبُّ وَكَثِیرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِۖ وَكَثِیرٌ حَقَّ عَلَیۡهِ ٱلۡعَذَابُۗ وَمَن یُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّكۡرِمٍۚ إِنَّ ٱللَّهَ یَفۡعَلُ مَا یَشَاۤءُ ۩
Sūrat al-Naml (27):18:
حَتَّىٰۤ إِذَاۤ أَتَوۡا۟ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمۡلِ قَالَتۡ نَمۡلَةٌ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّمۡلُ ٱدۡخُلُوا۟ مَسَـٰكِنَكُمۡ لَا یَحۡطِمَنَّكُمۡ سُلَیۡمَـٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمۡ لَا یَشۡعُرُونَ
Sūrat al-Fīl (105):1:
أَلَمۡ تَرَ كَیۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَـٰبِ ٱلۡفِیلِ
Bukhārī narrates in the Ṣaḥīḥ, Kitāb Bad’ al-Khalq, Bāb Khams min al-Dawābb Fawāsiq Yuqtaln fi-l-Ḥaram:
حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خمس فواسق، يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والكلب العقور
حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن كثير، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، رفعه، قال خمروا الآنية، وأوكوا الأسقية، وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارا وخطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، قال: ابن جريج وحبيب، عن عطاء فإن للشياطين
حدثنا عبدة بن عبد الله، أخبرنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار، فنزلت {والمرسلات عرفا} [المرسلات: 1] فإنا لنتلقاها من فيه، إذ خرجت حية من جحرها، فابتدرناها لنقتلها، فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وقيت شركم كما وقيتم شرها وعن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله مثله، قال: وإنا لنتلقاها من فيه رطبة وتابعه أبو عوانة، عن مغيرة، وقال: حفص، وأبو معاوية، وسليمان بن قرم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله
حدثنا نصر بن علي، أخبرنا عبد الأعلى، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض قال: وحدثنا عبيد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة
Abū Dāwūd narrates in the Sunan, Kitāb al-Adab, Bāb Qatl al-Dharr:
حدثنا قتيبة بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازه فاخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة
حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فاحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، قال: إن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنخلة، والهدهد، والصرد
Aḥmad narrates in the Musnad, Bāb al-Mukthirīn min al-Ṣaḥābah, Musnad ‘Abd Allah b. Mas‘ūd raḍiy Allah ta‘ālā ‘anh:
حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن عبد الله، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمررنا بقرية نمل، فأحرقت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل
Abū al-Layth al-Samarqandī, Fatāwā al-Nawāzil (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 298:
النملة إذا ابتدأت بالأذى فلا بأس بقتلها وقتل الجراد يجوز لأنه صيد إذا كان فيه ضرر للناس إحراق القمل بالنار مكروه للنهي إذا كثر الكلاب في قرية يتضرر الناس بها أمر أربابها بقتلها وإنامتنعوا رفعوا الأمر إلى الحاكم رجل له كلب عقور يعض من يمر فلأهل المحلة أن يقتلوه...
He states in the al-Fatāwā min Aqāwīl al-Mashāyikh fi-l-Aḥkām al-Shar‘iyyah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 700:
وسئل محمد بن سلمة عن قتل النمل قال لا بأس به لأنها أهل الأذى قال وأكره إيقاعها في الماء وسئل أبو بكر عن قتل النملة قال إذا ابتدأتك فاقتلها وإن لم تبتدئها فلا تقتلها قال الفقيه وبه نأخذ وقد روي في الخبر أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأحرق بيت النملة فأوحى الله تعالى فهلا نملة واحدة يعني هلا قتلت الذي آذتك خاصة فيه دليل أنه لا بأس بقتلها عند الأذى ولا يجوز بغير الأذى
He also states in ‘Uyūn al-Masā’il (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 219:
وسئل عن قرية فيها كلاب كثيرة ولأهل القرية ضرر كثير قال يأمرون أرباب الكلاب أن يقتلوهم فإن أبوا رفعو إلى الإمام حتى يأمرهم بذلك
Ẓahīr al-Dīn ‘Abd al-Rashīd b. Abī Ḥanīfah al-Walwālijī, al-Fatāwā al-Walwālijiyyah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 2:348:
قرية فيها كلاب كثيرة ولأهل القرية فيها ضرر يؤمر أرباب الكلاب أن يقتلوا الكلاب لأن دفع الضرر واجب فإن أبوا رفعوا الأمر إلى الإمام حتى يأمرهم بذلك لأن القاضي نصب لدفع الضرر الهرة إذا كانت مؤذية لا ينبغي أن تضرب وتعرك أذنها لكنها تذبح بسكين حاد قتل النملة تكلموا فيه منهم من قال لا بأس بقتله مطلقا والمختار أنه إن ابتدأت بالأذى لا بأس بقتلها وإن لم تبتدئ يكره قتلها لما روي أن نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه قرصته نملة فأحرق بيت النملة فأوحى الله تعالى إليه هلا نملة واحدة أي هلا قتلت تلك النملة الواحدة فيه دليل على جواز قتلها عند الأذى وعلى غير الجواز في غير حالة الأذى واتفقوا أنه يكره إلقاؤها في الماء وقتل القمل يجوز بكل حال إحراق القمل والعقرب بالنار مكروه لأن في الحديث (لا يعذب بالنار إلا ربها) أما طرحا حية مباح لكن يكره من طريق الأدب قتل الجراد يحل لأنه صيد لا سيما إذا كان فيه ضرر عام
Sirāj al-Dīn al-Ūshī, al-Fatāwā al-Sirājiyyah (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 326:
إذا كان لرجل كلب عقور وامتنع عن قتله فإنه يرفع الأمر إلى القاضي ليأمره بالقتل قتل الجراد حلال ويكره حرقها وكذا إحراق القملة والعقرب إذا ألقى الثياب والفيلق في الشمس لتقتل حرارة الشمس الديدان لا بأس به النملة إذا ابتدأت بالأذى لا بأس بقتلها لا بأس بإحراق حطب فيها نمل الهرة المؤذية لا ينبغي أن يضرب ويعرك أذنها لكنها تذبح بسكين حاد ... إلقاء القملة مباح لكنه ليس من الأدب
Burhān al-Dīn a-Dīn al-Marghaynānī, Mukhtārāt al-Nawāzil (Istanbul: Maktbat al-Irshād), 409:
لا بأس بإلقاء الفيلق عند الشمس ليموت الدود للحاجة النملة إذا ابتدأت بالأذى فلا بأس بقتلها قتل الجراد يجوز لأوه صيد لا سيما إذا كان فيه ضرر للناس إحراق القمل بالنار مكروه للنهي إذا كثر الكلاب في قرية يتضرر الناس بها أمر أربابها بقتلها وإن امتنعوا رفع الأمر إلى الحاكم رجل له كلب عقور يعض كل من يمر عليه فلأهل المحلة أن يقتلوه ... الهرة إذا كانت مؤذية تذبح بالسكين الحاد
Maḥmūd b. Aḥmad Ibn Māzah, al-Muḥīṭ al-Burhānī (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 5:381
وفي «فتاوى أهل سمرقند» : رجل له كلب عقور في قرية، كل من مر عليه عقره، فلأهل القرية أن يقتلوا هذا الكلب دفعا لضرره، فإن عقر أحدا هل يجب الضمان على صاحبه؟ إن لم يتقدموا إليه قبل العض فلا ضمان عليه، وإن تقدموا إليه فعليه الضمان، بمنزلة الحائط المائل إذا سقط على إنسان، وفيه نظر. وفي «الواقعات» لا ينبغي للرجل أن يتخذ كلبا (97ب2) في داره إلا كلبا يحرس ماله؛ لأن كل دار فيها كلب لا يدخلها الملائكة، وفي «العيون» : قرية فيها كلاب كثيرة، ولأهل القرية منها ضرر يؤمر أرباب الكلاب بقتل الكلاب دفعا للضرر عنهم، فإن أبوا رفعوا الأمر إلى الإمام حتى يأمرهم الإمام بذلك وفي أضحية «النوازل» : رجل له كلاب لا يحتاج إليها ولجيرانه منها ضرر، فإن أمسكها في ملكه فليس لجيرانه منعه؛ لأنه يتصرف في ملكه، وإن أرسلها في السكة فلهم منعه، فإن امتنع رفعوا إلى القاضي أو إلى صاحب الحسبة حتى يمنعه عن ذلك، وكذلك من امتلك دجاجة أو جحشا أو عجولا في الرستاق، فهو على هذين الوجهين وفي «فتاوى أهل سمرقند» : الهرة إذا كانت مؤذية لا تضرب، ولا تفرك أذنها ولكنها تذبح بسكين حاد، وفي «فتاوى أهل سمرقند» : قتل الجراد يحل؛ لأنه صيد، لا سيما إذا كان فيه ضرر عام، وتكلم المشايخ في النملة، قال الصدر الشهيد: والمختار للفتوى أنها إذا ابتدأت بالأذى فلا بأس بقتلها، وإن لم تبتدىء يكره قتلها، والأصل في ذلك: ما روي أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأحرق بيت النملة، فأوحى الله تعالى هلا قتلت تلك النملة الواحدة، دليل على جواز قتلها عند الأذى، وعلى عدم الجواز عند انعدام الأذى، واتفقوا على أنه لا يجوز إلقاؤها في الماء، وقتل القملة يجوز على كل حال وفي «فتاوى أهل سمرقند» : إحراق القمل والعقرب بالنار مكروه، جاء في الحديث: «لا يعذب بالنار إلا ربها» ، وطرحها حية مباح، ولكن يكره من حيث الأدب.... الذي يقال له بالفارسية: «تبله» يلقى في الشمس ليموت.... ولا يكون به بأس؛ لأن في ذلك منفعة للناس، ألا ترى أن السمكة تلقى في اليبس فتموت ولا يكون به بأس
See those animals whose killing does not result in dam (fiscal penalty for iḥrām crimes):
- Muḥammad b. al-Ḥasan al-Shaybānī, al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr (Beirut: Dār Ibn Ḥazm), 93.
محرم قتل برغوثا أو نملة أو بقا فلا شيء عليه وإن قتل قملة أطعم شيئا
- Abū Bakr al-Jaṣṣāṣ, Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī [Madinah and Beirut: Dār al-Sirāj and Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah (respectively)], 2: 566-7; he states in commentary of Ṭaḥāwī:
قال (ولا بأس للمحرم بقتل البرغوث والنملة والبقة) لأنها ليست بصيد لأن الصيد ما كان جنسه ممتنعا مستوحشة وهذه الأشياء ليست بمتوحشة ولا ممتنعة قال (وإ قتل قملة أطعم شيئا) وذلك لأن فيه إزالة التفث لأن القمل بمنزلة الشعر لأنها متولدة عن بدن الإنسان
Ṣadr al-Shahīd provides a similar reasoning in his comment on the aforementioned text of Imām Muḥammad: ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz b. Māzah, Sharḥ al-Jāmi‘ al-Ṣaghīr (Quetta: Makataba Tayyaba), 253.
- Abū al-Layth al-Samarqandī, Khizānat al-Fiqh (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 96.
- Ṭāhir b. ‘Abd al-Rashīd al-Bukhārī, Khulāṣat al-Fatāwā (Quetta: Maktabah-e Rashīdiyyah), 1:280:
والفهد والبازي والصقر وأشباهها ليست من جنس المستثنى ويجب الجزاء بقتلها ولا يجاوز به الدم هذا إذا قتله المحرم ابتداء أما إذا قتله بناء على أذى من جهته فلا جزاء فيه
- Abū Ya‘qūb Yūsuf b. ‘Alī al-Jurjānī, Khizānat al-Akmal (Bierut; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 1:343-4:
لو ابتدأ بقتل سبع لزمه قيمته لا يجاوز دماء أي سبع كان سوى الذئب والكلب فإنه لا شيء فيها قال عليه السلام (يقتل المحرم الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والحية والكلب العقور) أما لو ابتدأ الصيد فلاضمان عليه ... في قتل جرادة تمرة ولا شيء في قتل الذباب والبعوض والنملة والحلم والقراد ويكره قتل القملة وما يتصدق به خير منها
- As‘ad b. Muḥammad al-Karābīsī, Kitāb al-Furūq (Cairo: Dār al-Salām), 83:
84: المحرم إذا قتل نملة تصدق بشيء ولو قتل برغوثا لا يلزمه (شيء) والفرق أن البرغوث يتولد من الأرض فهو من هوام الأرض فصار كالعقرب وأما القملة فإنها تتولد من البدن فصار كما لو أزال جزءا من بدنه ليزيل به الأذى أو أزال الشعث لزوه التصدق بشيء كذلك هنا
- Yūsuf b. ‘Umar al-Kādūrī, Jāmi‘ al-Muḍmarāt wa-l-Mushkilāt fī Sharḥ Mukhtaṣar al-Imām al-Qudūrī (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 583:
{قوله} (وليس في قتل البعوض والنمل والبراغيث والقراد شيء) لأنها ليست بصيود وليست بمتولدة من البدن ثم هي مؤذية بطبعها والمراد النمل السوداء والصفراء التي تؤذي وما لا يؤذي لا يحل قتلها ولكن لا يجب الجزاء للعلة الأولى...